عرض مشاركة واحدة
  #69  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

إليه ولا اقتناؤه، ومثله الفيديو، فحكمه عندي التحريم كحكم التلفاز في التصوير.
ويحتج بعض الآباء بخروج أبنائه خارج البيت، فهذه حجة واهية لا تجيز إدخال التلفاز إلى البيت.
مسألة: الصور في المجلات.
كذلك الصور في المجلات لا تجوز لعموم الأدلة.
مسألة: حكم اقتناء المجلات التي فيها صور:
المجلات على أقسام:
الأول: المجلات الخليعة، فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها من أجل الصور، ومن أجل الشر الذي فيها؛ بل تجب مقاطعتها ومحاربتها، ويجب على ولاة الأمر منع هذه المجلات.
الثاني: المجلات التي يدعى فيها نفع مثل ما يسمى بالمجلات الإسلامية، فهذه إن أُشتريت من أجل الصورة فتحرم وإن أُشتريت من أجل ما فيها من خير، ولم تكن الصورة مقصودة، ولم يترتب على ذلك مفاسد إن اشتراها وطمس ما فيها من الصور فلا مانع وإلا فلا.
مسألة: حكم دخول البيت الذي فيه صورة؟
المقصود بالصورة التي لا تجوز، أما ما يجوز بقاؤها ولا إثم فيها فلا تدخل معنا في البحث.
جاء في الحديث الصحيح حديث النمرقة أن النبي r: «امتنع من الدخول على عائشة لما رأى أن الستر فيه تصوير»، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنعت للنبي r طعامًا ودعوته، فرأى في البيت تصاوير فرجع. [رواه ابن ماجه وأبو يعلى]، وقول عمر للنصارى: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها» رواه البيهقي بسند صحيح، وعليه فلا يجوز الدخول فيها. فلا يدخل إلا إذا دخل للإنكار، فإن قبلوا وإلا غادر.
وهل هذا عام في البيت كله أم أنك تترك الغرفة التي فيها صور؟
الجواب: الثاني.

وهل الصورة في التلفاز والفيديو إذا كانت في البيت مثل غيرها؟ هذه تحتاج إلى بحث.
مسألة: الصلاة في أماكن الصور؟
هذه المسألة مرت في باب «التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده».
مسألة: أغراض اتخاذ الصور واقتناؤها؟
1- للتعظيم، وهذا أشدها تحريمًا.
2- للذكرى.
3- للشهوة والتلذذ، وهذه الثلاثة كلها محرمة لعموم الأدلة، وبعضها أشد من بعض.
4- للتعليم، ومر علينا التفصيل في هذه المسألة. والراجح المنع.
5- أن يقتنيها لأنها مفروضة عليه، كالبطاقة والرخصة والتابعية.
أما إذا كانت الصورة ضرورية ويشق على الإنسان فهذه تجوز، ويكون الإثم على الحكومة.
مسألة: الصور مجزأة الشكل والهيئة، كما لو رسم إعلانًا ورسم فيه يدًا فقط أو رجلاً، ولكن لم يضع الرأس فما الحكم؟
الظاهر أنه لا يجوز، لعموم الأدلة. وللتعليل لأنها بعض ذوات الأرواح.
وهل هناك فرق بين الابتداء والدوام؟ الجواب نعم.
مسألة: حكم النظر إلى الصور، كالصور التي في المجلات.
ما أبيح النظر إليه في الواقع جاز النظر إليه في الصورة. وعلى ذلك فالنظر إلى صور النساء أو الشباب بشهوة فهذا لا يجوز.
مسألة: الصور في ملابس الأطفال:
هذه لا تجوز وإن كانت للصغار لعموم الأدلة، وأما الأطفال فاستثني لهم اللعب من أجل التمرن والتسلي، وأما باب اللباس فهذا يختلف لأنه باب زينة.
مسألة: ما يضعه المزارعون على هيئة إنسان لطرد الطير ونحو ذلك؟
هذه مسألة تحتاج إلى بحث.
مسألة: لو طمس الوجه مع بقاء الرأس هل يكفي؟
لا. لا يكفي لحديث: «إنما الصورة الرأس» بل لا بد من إزالة حتى استدارة الرأس لأن الأصل فيه القطع والكسر.

باب ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» [أخرجاه].
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشميط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه» [رواه الطبراني بسند صحيح].
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا؟ «ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي r قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال الشارح:
المسألة الأولى: علاقة هذا الباب بالتوحيد.
من تمام تعظيم الله تعظيم اسمه عن كثر الحلف.
ومن تمام تعظيمه أيضًا ألا يحلف به إلا صادقًا.
وهذا الباب والباب الذي بعده عن نفس الموضوع، وهو عن تعظيم الله باحترام اسمه.
المسألة الثانية: تحليل الترجمة.
قوله: كثرة: خرج به القلة، هذا في صورة من صور الحلف إذا كان صادقًا، فإنه يمنع الكثرة.
قوله: الحلف: هو تأكيد الشيء بمعظم، والمعظم هو الله أو صفة من صفاته.

والمصنف أراد أن يبين الأحكام التالية:-
1- حكم الحلف بالله كاذبًا.
2- حكم كثرة الحلف بالله صادقًا.
المسألة الثالثة: ما هو حكم الحلف؟
أما الحلف بالله كاذبًا فهذا محرم ولا يجوز؛ لأن فيه استخفافًا بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه حديث عمران بن حصين في الباب.
أما الحلف بالله صادقًا: أما كثرته مع الصدق فهذه لا تجوز، لقوله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89].
المسألة الرابعة: كيف الجمع بينها وبين ما جاء في النصوص من حلف
الرسول
r؟
الجمع: إن كان الحلف لسبب شرعي فهذا يجوز، كالحلف على الأحكام الشرعية لتأكيدها، أما إن كان الحلف لغير سبب فهذا لا يجوز إن كان يكثره.
المسألة الخامسة:
القسامة فيها أيمان كثيرة؛ حيث يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا، فيقال: الحلف بالقسامة له سبب شرعي وهو إثبات القاتل بناء على قرينة العداوة.
المسألة السادسة:
يخرج من كثرة الحلف ما يسمى بـ"لغو اليمين" لأنه معفو عنه، قال تعالى: ]لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ[ [البقرة: 225]، وهي مثل قول الرجل: لا والله، بلى والله، ونحو ذلك مما يجري على الألسنة من غير قصد.
ولغو اليمين على المذهب: أن يحلف على شيء يظن صدق نفسه فبان خلافه.
وقول الله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89] له معنيان:
الأول: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال «لا تحلفوا»، وهذا تفسير صحابي، ولكن معنى كلامه أي: لا تحلفوا لغير سبب شرعي، أما لو وجد مبرر وجيه فلا مانع من الحلف.
الثاني: قول ابن جرير «أي لا تتركوها بدون تكفير، فإن من حفظ اليمين التكفير إذا حنث».

رد مع اقتباس