عرض مشاركة واحدة
  #68  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

2- يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم.
3- تكليفه النفخ فيما صور.
ولمسلم عن أبي الهياج ...
أبو الهياج: اسمه حيان بن حصين تابعي.
قال لي: الظاهر أنه قول وأمر؛ لأنه كان كاتبًا لعلي بن أبي طالب، فيكون نائب الإمام في تغيير هذا المنكر.
ألا: أداة تنبيه.
تدع: أي تترك.
صورة: نكرة في سياق النهي فتعم؛ إلا إنه مخصوص بما لا يجوز من الصور.
طمستها: الطمس هو المحو، وجاء عند أحمد: إلا لطختها، وبالنظر إلى هذا الحديث والأحاديث الأخرى فإن الطمس أنواع:
مسألة: أنواع الطمس:
الأول: أن يطمس الصورة كلها سواء كان الرأس أو بقية الصورة؛ لأن الضمير في طمستها يعود إلى الصورة كلها، ويكون بحك الصورة جميعها وهذا أكمل الأنواع.
الثاني: الطمس الجزئي، وهذا خاص بطمس الرأس، ويدل عليه حديث جبريل «مر برأس التمثال فليقطع». وقلنا طمس الرأس وليس طمس الوجه فقط من العينين والأنف ونحوه بل كل الرأس ومعه الشعر لأنه من الرأس وكذا دائرته أي استدارة الرأس لا تظهر أيضًا.
فالطمس يكفي، ولو أزيل الرأس فهذا أكمل.
وهل إذا قطع الرأس مع بقاء الجذع يكفي، أو لا بد أن يغير الشكل حتى ينتقل إلى هيئة أخرى؟
هذا قال به بعض أهل العلم قال: المقصود تغيير الهيئات لا قطع الرأس فقط، واستدلوا بحديث جبريل: «حتى تكون كهيئة الشجرة».
القول الثاني: أنه يكفي طمس الرأس وإزالته؛ لأنه في حديث جبريل لم يقل «اجعله كهيئة الشجرة» ولكن إذا قطعت الرأس أصبح كهيئة الشجرة، وهذا هو الراجح.

الثالث: فصل الرأس عن الرقبة مع بقاء الرأس، وإنما يجعل بينهما ممر أو فراغ أو وضع خط بين الرقبة والرأس، وهذا لا يكفي لحديث «مر بالرأس فليقطع»، وحديث «إنما الصورة الرأس».
الرابع: التلبيس مع بقاء الرأس؛ بمعنى أن الصور تستر أو يوضع عليها لاصقة كخرقة ونحوها مع بقاء الصورة داخل الستار.
والظاهر أن ذلك يجوز.
الخامس: قلب الصورة أو إخفاؤها، وهذا لا يكفي، وهو لا يسمى طمسًا في اللغة العربية.
مسألة: الرقبة هل هي مثل الرأس في وجوب الإزالة؟
الحديث ذكر الرأس، والرقبة مسكوت عنها، والراجح تزال الرقبة لأنه بزوالها يكون أقرب لهيئة الشجرة وأبعد عن الصورة، وتبعية الرقبة للرأس أقرب من الجسم فحكمها حكم الرأس بالتبعية.
مسألة: لو أن الصورة أو التمثال كان مكشوف الجمجمة حتى يصل إلى الدماغ فهل هذا يزيل الإثم عن الصورة؟
قال به بعض المعاصرين، فقال: إن بإزالة الجمجمة أو الحفر بالرأس حتى يصل إلى الدماغ أنه لا تبقى الروح معه، وكل ما لا تبقى الروح معه فهذا يجوز، وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن الرسول r قال: «إنما الصورة الرأس».
مسألة: حكم ما يسمى بالعرائس.
جاء في الصحيح أن عائشة كان لها بنات تلعب بهن، والبنات هي أشكال مصنوعة من القطن فيها رأس وأعضاء، وأن لها فرس له أجنحة، وأقرها النبي r على ذلك. وعليه فإن عرائس البنات وما شابه ذلك فإن هذا جائز للبنات ويقاس عليه الأولاد فيما يختص بهم من ألعاب، كلعب الخيول ونحو ذلك.
وهي مستثناة في حق الصغير وضده البالغ، وعلى ذلك فإذا بلغ الطفل فلا تجوز هذه في حقه.
وهل العرائس الموجودة الآن حكمها حكم البنات قديمًا؟

صور العرائس وما يلحق بها من حيث الشكل تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: صورة ساذجة بسيطة ليس فيها إلا الأعضاء فقط، كالرأس واليد والقدم والجذع ونحو ذلك بدون تفاصيل وتقاسيم أي ليس فيها صورة الوجه.
القسم الثاني: صور يتبين فيها خلق الإنسان، تمامًا وتظهر فيها تقاطيع الوجه من العيون والأنف والفم والأصابع كأنك تشاهد الإنسان.
أما القسم الأول الساذج، فهذا لا إشكال في جوازه، وهو الموجود في عصر الرسول r.
وأما القسم الثاني ففيه إشكال؛ لأن الأصل تحريم التصوير، فإذا أجيز من المحرم فإنه يقتصر على قدر الحاجة، وهي بهذا الشكل أكثر من الحاجة ففيها أشياء لا حاجة لها.
مسألة: هل هناك فرق بين أن نصنع لهم اللعب أو أن نشتريها جاهزة؟
أما اقتناؤها فجائز، ويظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز شراؤها وصنعها لهم.
ولو قال قائل لماذا لا نجعلها مثل مسألة الكلب، فيجوز اقتناؤه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه؛ لأن النبي r «نهى عن ثمن الكلب»؟ قلنا الأصل الإباحة. والدليل خاص بالكلب.
مسألة: هل هناك فرق في مادة صنع الصورة؟
الجواب: لا فرق، فلو كانت من بلاستيك أو صلصال أو قطن أو طين أو بالقلم لا فرق.
مسألة: إذا ألزم الطالب بأن يرسم صورة وإلا تعرض للرسوب أو نقص الدرجات فما الحكم؟
هذه من المشاكل التي تحصل،والذي أرى أن الطالب يمتنع عن ذلك، وإلا يرسم صورة تجوز كشجرة ونحوها.
مسألة: حكم الصور في النقود:
حكمه: حرام، ويكون الإثم على من وضعها، لقوله r: «كل مصور في النار»؛ خصوصًا إذا صور عليها الملوك والعظماء فإن هذا أشد في التحريم.
مسألة: حكم صور الملوك والعظماء إذا وضعت في المجالس والدوائر الحكومية.

الجواب: لا يجوز؛ لقوله r: «كل مصور في النار»؛ لا سيما أنها تعظيم، فجمعت بين إثمين إثم التصوير وسيئة التعظيم.
مسألة: علمنا أن الصور في النقود محرمة فهل يجوز الاحتفاظ بها والتعامل بها؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه ضرورة، ويكون الإثم على من تسبب في ذلك.
ويجوز أيضًا الصلاة فيها، فيدخل المسجد، ويدخل فيما يشق التحرز منه وما عمت به البلوى، لكن الأكمل عدم الصلاة فيها وعدم الدخول فيها إلى المسجد.
مسألة: الصور في التعليم.
مثال ذلك وضع الصور في الكتب الدراسية لتعليم الطلاب، أو جعل تماثيل وهياكل لتعليم الطلاب.
أما إن كان للكبار وهو من بلغ فهذا لا يجوز لعموم الأدلة. والتدريس بالصورة ليس ضروريًا حتى نقول إنه من باب الضروريات، والأجيال قبلنا درست وتعلمت بدون صور، هذا بالنسبة لواضعها.
أما بالنسبة للطالب، فإن قدر على الطمس وإلا يلحق بما عمت به البلوى وشق التحرز منه.
أما في تعليم الصغار، فيجري فيه الخلاف كما مر، فمن أجاز الصور للصغار في اللعب أجازه في التعليم؛ إلا أن مسألة التعليم ليست كمسألة التسلية. والراجح المنع حتى في التعليم للصغار.
بقي لو قيل: ندرس التمثال أو الصورة بدون رأس، فهذا لا بأس بها دوامًا لا ابتداءً وقد مر الفرق بينهما.
بقي لو قيل: ندرس الرأس منفصلاً، فهذا لا يجوز.
مسألة: لو كان في كلية الطب ممن يحتاجون هذه الأمور فهل يجوز؟
إن كان ضروريًا لتعليمهم فهذا جائز، لأن تعلم الطب فرض كفاية، فلا بد من تخريج أطباء، فإذا كان لا يمكن إلا بالتصوير والتماثيل فلا مانع.
مسألة: الصورة في التلفاز والفيديو.
أما التلفاز فحكمه حرام، والحكم على من وضعه وأفسد الناس به ولا يجوز النظر

رد مع اقتباس