عرض مشاركة واحدة
  #47  
قديم 09-18-2012, 02:37 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

لا: ناهية والنهي يقتضي التحريم.
علاقته بالتوحيد: أنها من الشرك الأصغر.
فلان: هذا سبب صحيح.
سبب التحريم: التسوية بين الله وفلان بالواو.
ولهذا فيكون قد مرّ معنا صيغتان في "لولا" محرمة.
الأولى: «لولا الله وفلان» هذه لا تجوز لا خبرًا ولا إنشاءً.
الثانية: قول: «لولا فلان» هذه محرمة في باب دون باب، فهي جائزة خبرًا محرمة إنشاءً. أي: مدحًا وثناءً.
روى الأثر عبد الرزاق وابن أبي الدنيا.
مناسبة الأثر: أن مثل هذه الصيغ المحرمة من جعلِ ندٍ لله.

باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله r قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله» [رواه ابن ماجه بسند حسن].
قال الشارح:
المسألة الأولى:
هذا الباب له تعلق بتوحيد الربوبية، والمصنف جمع أبوابًا تتعلق بتوحيد الربوبية، وهذا هو الباب الثالث منها. وجمع الأشياء المتقاربة هذا جيد في التصنيف.
المسألة الثانية: شرح الترجمة:
يقصد بالترجمة أن من لم يقنع إذا حُلف له بالله، فإنه قد ارتكب فعلاً محرمًا لا يجوز لما جاء فيه من الوعيد.
المسألة الثالثة: ما حكم عدم الرضى والقناعة باليمين؟
فيه تفصيل:
القسم الأول: في باب الدعاوى والمحاكم والخصومات، فهنا يجب القناعة بيمين الحالف بغض النظر عن الحالف هل هو عدل أم فاسق؟ هل هو مسلم أم كافر ذمي؟ فلو اختصمت أنت ورجل وليس عندك بينة فليس لك إلا يمين خصمك، فيجب عليك القناعة.
لكن ما معنى القناعة هنا؟ هي ليست القناعة القلبية، وإنما بمعنى عدم الإنكار وعدم الرفض وعدم تجديد القضية، أما في داخل قلبك فلو لم تقنع داخليًا فلا بأس، والدليل عموم قوله r «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، من: عامة، كذلك اليهود في عصر النبي r كانوا يحلفون في الخصومات، كما حدث في مسألة القسامة.
القسم الثاني: باب الاعتذار والتهم التي لا خصومة فيها.
ففيها تفصيل باعتبار الشخص كالتالي:

أ- إن كان الشخص عدلاً ومعروفًا بالصدق أو يترجح صدقه، فهذا يجب قبول يمينه واعتذاره لنص حديث الباب «ومن حُلف له بالله فليرض».
ب- أن يكون الشخص معروفًا بالكذب أو يترجح كذبه، فهذا لا يجب قبول يمينه في التهم والاعتذارات، والدليل قوله تعالى: ]إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا[ [الحجرات: 6]. وهذه الآية تخصص عموم حديث الباب "من حلف" إلا الكاذب، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ]إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ... وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ[ [المنافقون: 1]، وقوله تعالى: ]اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً[ [المنافقون: 2].
ج- مجهول الحال، وهو الذي لا يُعرف بعدالة ولا كذب، فهذا إن نظرنا إلى عموم الحديث فإنه يدخل، وإن نظرنا إلى مفهوم الآية مفهوم المخالفة فيدخل أيضًا، وإن نظرنا إلى العلة فإنه لا يدخل إذ المقصود يمين العدل، فهي التي تُقبل، وهذا محل إشكال وتوقف.
د- يمين الكافر في الاعتذارات والتهم: لا تُقبل لمفهوم الآية ]إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ[ [الحجرات: 6] وهو مفهوم الموافقة أو مفهوم أولوي أو قياس الأولى.
هـ- مستور الحال، ويقصد بالحال الحالة الباطنية، وهو ما يسمى عند الفقهاء بظاهر العدالة.
فالعدالة قسمان:
1- العدالة في الظاهر والباطن، وضابطه: حكم المخالط له بالعدالة، والمخالط: كالزوج والأم والمسافر معه والشريك في التجارة.
2- عدالة ظاهرية: وهو تعديل غير المخالط، كمن تصلي معه في مسجد الحي. فمستور الحال تُقبل يمينه لعموم الحديث؛ إلا أنه في جميع هذه المسائل تُقبل ما لم يخالف اليقين وهو الرؤية، كأن رأيته يفعل شيئًا ثم اعتذر لك باليمين، فهذا لا يجب قبول يمينه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» [رواه ابن ماجة بسند حسن].

لا تحلفوا: لا: ناهية والنهي يقتضي التحريم، أي لا تؤكدوا الشيء بالحلف بآبائكم.
بآبائكم: خُصّ بالذكر لأنه الغالب في زمن الرسول r ويُقاس عليه مثله.
من حلف: من: شرطية وهي عامة في كل حالة ولكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا.
فليصدق: اللام لام الأمر، فيجب عليه أن يَصدُق.
والصدق: مطابقة الشيء للواقع. بمعنى أنه يجب أن يحلف وهو متيقن أو يغلب على ظنه.
أما الحلف بالله كاذبًا فهذه تسمى اليمين الغموس.
ومن: عامة.
والجملة الأولى باعتبار الحالف فيجب أن يكون صادقًا، والجملة الثانية باعتبار المحلوف له.
من: شرطية عامة، وهل هي عامة في كل شخص؟
مر علينا ما يخصصها، ويقصد إذا كان الحلف عدلاً ظاهرًا أو باطنًا، أما إن كان فاسقًا أو كافرًا فلا يجب الرضى، ويدخل فيها أيضًا باب الدعاوي.
له: تدل على أن اليمين متوجهة لك.
فليرض: اللام لام الأمر، فالرضى واجب.
والرضى يختلف باعتبار الباب، فإن كان في باب الدعاوي فيقصد به الرضى السلبي وهو عدم الإنكار أو الرد لا الرضى القلبي؛ لأنك أحيانًا تعتقد كذبه، وإن كان في باب التهم والاعتذارات فالرضا قلبي وظاهري على حسب التقسيم السابق.
رواه ابن ماجة بسند حسن: وهذا حكم المصنف.
مناسبة الحديث: وجوب قبول يمين العدل في التهم والاعتذارات.
مسألة: التأويل في اليمين، وهو تعليق على قوله «من حلف بالله فليصدق».
تعريف التأويل باليمين: أن يحلف وهو يقصد خلاف ظاهر اللفظ.
مثال ذلك: كأن يطرق عليك أحد الباب ويسأل عن رجل وهو في البيت. فتقول: «والله ليس هاهنا» تشير إلى الجدار. ومثل إنسان يطلب منك قرضًا وأنت لا ترغب في إعطائه فتقول: «والله ليس معي» في أي جيبك، وإن كان يوجد معك مال كثير في

رد مع اقتباس