عرض مشاركة واحدة
  #39  
قديم 09-18-2012, 12:32 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

- أن يتدرج به الأمر إلى أن يقع في الشرك.
2- أن يصيبه عذاب أليم.
بعض قوله: أي قول الله وقول الرسول، فدل على أن رد قول الرسول سبب لزيغ القلب، ويترتب على زيغ القلب الهلاك.
حديث عدي بن حاتم:
وقع فيه خلاف في تصحيحه، فحسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه والحديث حسن كما قال الترمذي.
عدي بن حاتم: كان نصرانيًا ثم أسلم.
يقرأ هذه الآية: والملاحظ أنه لم يذكر الاستعاذة ولا البسملة، وهذا الحديث وأمثاله صارف لوجوب الاستعاذة والبسملة، ومنه قول الرسول r: «سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة»، ولم يذكر البسملة ولا التعوذ.
أحبارهم: هم العلماء.
رهبانهم: العباد.
أربابًا: مشاركين لله في التشريع.
والمسيح ابن مريم: هذا هو الصنف الثالث من الأمور التي اتخذوها؛ إلا أن اتخاذهم للمسيح بن مريم اتخاذ عبادة وتقرب. وأما الأحبار والرهبان فاتخذوهم اتخاذ طاعة.
فقلت: هذا قاله باعتبار ما كان من أمره في النصرانية.
لسنا نعبدهم: يريد الصنفين الأولين الأحبار والرهبان.
نعبدهم: نسجد ولا نركع لهم، فظن أن العبادة مقصورة على التقرب بالسجود والذبح والصلاة، ففسر العبادة ببعض صورها.
أليس: استفهام إنكاري.
يُحرّمون: يجعلونه حرامًا، والتحريم هو المنع.
ما أحل الله: ما: موصولية بمعنى الذي.
ويستفاد من قول أحل الله: دليل العلم؛ لأنهم يعرفون أنه حلال أي: يحرمون ما تعلمون أنه حلال، ففيه إشارة إلى أنهم متعمدون.

فتحرمونه: الفاء للتعقيب، فيدل على مسارعتهم في اتباع الأحبار والرهبان.
قوله فتحرمونه: أي توافقونهم على التحريم على وجه الاختيار.
وهل يحرمونه اعتقادًا أم عملاً؟ كلاهما. أما الاعتقاد فواضح ويكون باللسان والقلب أما العمل فإنكم تعلمون ما قالوا مختارين، وفي الثاني مناط الحكم العمل.
أي فتعتقدون تحريمه، أو تعملون عملاً به أو تقولون إنه حرام فهذه ثلاثة أمور، و"أو" هنا للتنويع.
ويحلون ما حرم الله: الذي حرم الله، وتعرفون أن الله حرمه فتحلونه اتباعًا لهم.
ومن أمثلة ما أحوله:
أ- لحم الخنزير، فإنه كان حرامًا ثم أحله الأحبار واتبعوهم على ذلك، فبدءوا يعتقدون أنه حلال، أو يقولون أنه حلال بناء على فتوى الأحبار ومثله الاتباع عملاً وطاعة.
ب- ومثله إسقاط الختان.
ج- والصلاة إلى المشرق.
د- اتخاذ الصور في الكنائس.
هـ- تعظيم الصليب.
هذه خمسة أمثلة مما أحله الأحبار وتابعهم الناس على ذلك، ومثله عند اليهود تبديل عقوبة الرجم بالتحميم، وهو: تسويد وجه الزانية والزاني.
فتلك عبادتهم: أي عبادة الطاعة، لأن موافقتهم على ما يقولون ذل وخضوع، وهذه عبادة طاعة.
وسمّى الرسول الطاعة على هذا الوجه عبادة، فتبين أن الطاعة أوسع من العبادة.
وهذه مسألة: أيهما أوسع الطاعة أم العبادة؟
أشار إليها الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الخامس من الفتاوى ص17.
قال: «والذي أرى أن الطاعة أوسع من العبادة، فكل عبادة لله موافقة للشرع تسمى طاعة، وليست كل طاعة بالنسبة لغير الله تسمى عبادة ... ثم قال بعد كلام: وبيان ذلك أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معصية الله لا يسمى عابدًا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف الشرع، وإنما أطاعهم خوفًا من شرهم أو اتباعًا للهوى وهو يعلم

أنه عاص، فهذا يعتبر عاصيًا بهذه الطاعة لا مشركًا إذا كانت الطاعة في غير الأمور الشركية، مثل: لو أطاعهم في ضرب أحد من غير حق، أو قتل أو أخذ مال بغير حق، هذا ذكره الشيخ ردًا على أبي الأعلى المودودي رحمه الله».
في حديث عدي مسائل:
المسألة الأولى: من شرح الحديث اتضح أن الطاعة تنقسم إلى قسمين:
الأولى: طاعة اعتقادية، وهي أن يعتقد حل ما أحلوه وتحريم ما حرموه مع أنه يُخالف الشرع، فهذا يكفر بمجرد الاعتقاد ولو لم يعمل، وهذا القسم ليس مقصودًا في الباب؛ لأنه لو اعتقد من نفسه بدون فتوى حل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر لكن نوع الكفر هو كفر اعتقاد أما لو تابعهم فنوع الكفر كفر طاعة أو شرك طاعة.
الثانية: طاعة عملية لسانية، وهي خاصة بالأقوال، بأن يُحلّوا حرامًا فتقول أنت بأنه حلال بناءً على فتواهم، فإنك أشركت شرك طاعة قول.
الثالثة: طاعة عملية بالجوارح وهو أن يتابعهم على ذلك ويطيعهم عليه بفعله كما لو أصدروا تشريعًا مجمع على مخالفته للشرع ثم تابعهم عليه ومشى عليه.
أمثلة:
المثال الأول: لو شرب الخمر وهو يعلم أنه حرام فهذا يعتبر عاصيًا، فإن شرب الخمر واعتقد أنها حلال فهنا يكفر كفر استحلال، فإن شرب الخمر يعتقد أنها حرام لكن قال: هي حلال بناء على فتوى أو نظام، فإنه أشرك واتخذهم أربابًا أو مشى عليه وتابعهم فيه وأطاعهم في ذلك فهذا هو التحليل هنا.
المثال الثاني: وجوب الحج، فالحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام، فإذا تركه وهو معتقدٌ لوجوبه ولكن تركه تهاونًا وكسلاً، فإنه يعتبر عاصيًا على المشهور، فإن أفتى عالم أو أخرج أمير نظامًا بأن الحج ليس بواجب فتبعهم على ذلك أو قال: ليس بواجب، فقد أشرك واتخذهم أربابًا سواءً كان اعتقاده لهوى أو خطأ، وشركه شرك أكبر وإن مشى على ذلك وتابعهم عليه وأطاعهم في ذلك فهذا هو التحليل هنا.
وإن اعتقد أن الحج ليس بواجب فقد كفر وعلى ذلك فاتخاذهم أربابًا في الطاعة هو قول أو عمل أو اعتقاد.

المسألة الثانية: الموقف من اجتهادات علماء أهل السنة والجماعة وطلبة العلم إذا خولفوا فيها:
الموقف الأول: أما محبتهم وموالاتهم فهذه واجبة.
الموقف الثاني: أما القدح والتكلم في أعراضهم في المجالس، فهذا لا يجوز.
الموقف الثالث: مراجعتهم ومناقشتهم والكتابة إليهم.
الموقف الرابع: لا يجب عليك موافقتهم فيما ترى أنهم أخطئوا فيه؛ بشرط أن يكون عرف خطأهم بناءً على معرفته بالأدلة، أو تقليد من هو أوثق عنده منهم؛ إذا كان المقلد من أهل السنة، فلا يترك ما عنده من العلم والتقليد الصحيح لاجتهادهم، وله أن يُفتي ويعلم ويعمل حسب اجتهاده، وإن أدى إلى مخالفتهم في اجتهادهم مع ما مضى من المحبة والموالاة.
المسألة الثالثة: الموقف من أخطاء الحكام:
الحكام على نوعين: كفار، وأهل إسلام:
أما الكفار منهم فيجب منابذتهم وبغضهم وتحرم ولايتهم، ويجب على كل قادر جهادهم.
أما إن كانوا أهل إسلام وأمروا بالمعاصي أمرًا خاصًا ليس عامًا أو تشريعًا فالموقف تجاههم:
1- أما الخروج عليهم بالمعاصي فهذا لا يجوز.
2- مناصحتهم.
3- عدم موافقتهم على ما أمروا به من المعاصي.
4- بقي مسألة الإنكار عليهم وعلانيته، فهذه محل خلاف: فمنهم من لا يرى الإنكار العلني على الولاة.
والثاني: الإنكار العلني في الخطب والمجالس إن كان الأمر يتعلق بالناس ويحتاجونه، والثاني أقرب، وهو الراجح والأدلة.
1- لحديث معاوية مرفوعًا: «يكون أمراء فلا يرد عليهم يتهافتون في النار» رواه أبو يعلى بسند حسن، وسبب الكلام أن معاوية خطب في ثلاث جمع وتكلم بكلام، فقام إليه

رد مع اقتباس