عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 09-18-2012, 12:21 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

والرحم يقصد بها: القرابة، وهي على حدودها كالتالي:
الأول: الفروع: فروع الإنسان، وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، فهؤلاء رحم يجب وصلهم.
الثاني: الأصول، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من جهة الأم أو من جهة الأب، وهؤلاء يجب وصلهم أيضًا.
فهذان القسمان يسمون: الرحم القريب.
الثالث: الحواشي، وهم قسمان:-
1- فروع الأب أو الأم: وهم الأخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، وهؤلاء يجب صلتهم، كأخيك وأختك وأبنائهم.
2- فروع الجد والجدة: وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، وهؤلاء يجب صلتهم.
وهذان القسمان يسمون: الرحم المتوسطة.
الرابع: فروع جد الأب، وهم أعمام أبيك وأعمام أمك وأبناؤهم، وهؤلاء رحم يجب صلتهم.
وهذا القسم يسمى: الرحم البعيد، وهم منتهى حد الرحم.
أما ما بعد ذلك فلا يجب صلتهم.
ولذلك فحد الإنسان اسمه الرابع، وقلنا بهذا الحد؛ لأن النبي r أعطى ذوي قرابته وكان حدهم هاشم، وهو الأب الثالث للنبي r.
المسألة الثالثة عشر: ما حد وصل الرحم وقطعه؟
ليس له حد شرعي وإنما حسب العرف، فيختلف حسب العرف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فإذا تعارف الناس أن هذا الحد صلة فهو كذلك، وإن تعارفوا على أنه قطيعة فهو كذلك من الأشياء التي لم تحد في الشرع فيرجع إلى العرف.
وأقل الصلة: السلام إما بالمباشرة أو الواسطة، كأن ترسل له السلام عن طريق الهاتف وعن طريق شخص وغير ذلك، والدليل على ذلك ما رواه البزار والطبراني بسند حسن عن ابن عباس مرفوعًا: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»، أما أكثر الصلة فليس لها حد أو سقف.

أنواع الصلة:
1- مر علينا السلام وهو أقلها.
2- الزيارة.
3- حضور المناسبات لهم كالعيد ومناسبات الزواج.
4- عيادة مريضهم.
5- الإهداء إليهم.
6- النفقة عليهم، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
7- مساعدة محتاجهم.
8- كف الأذى عنهم.
9- البشاشة في وجوههم.
إلى غير ذلك.
أما الثالث: وهو المصدق بالسحر:
فالمقصود بالسحر هنا: عموم السحر، ويدخل فيه التنجيم، فإن التنجيم سحر كما في حديث رواه أبو داود بسند صحيح: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر».
وقوله: r «مصدق بالسحر»: أما إن كان السحر المعروف فإن التصديق بأثره ووجوده، وأن له حقيقة، فهذا واجب في أحد قسمي السحر وهو السحر الحقيقي.
أما بالنسبة للتنجيم الذي هو علم التأثير فلا يصدق بوجوده ولا أثره، والمصدق بوجوده أو أثره لا يدخل الجنة أما حكم المصدق بالتنجيم فهو كفر أكبر لا يدخل الجنة مطلقًا؛ إلا في مسألة أنه سبب بعد الوقوع والله الفاعل، فهذا تحت المشيئة.
والتصديق ينقسم إلى ثلاثة:
1- تصديق بالقلب، وهو أن يعتقد صدق المنجم، وهذا كفر لا يدخل الجنة مطلقًا.
2- تصديق اللسان، وهو أن يقول المنجم سيحدث كذا وسيحدث كذا، فيصدقه باللسان بغض النظر عن الاعتقاد القلبي، فهذا يكفر أيضًا.

3- تصديق جوارح وهو أن تعمل بما قال، ومعنى "مصدق" أي نسبه إلى الصدق قلبًا أو لسانًا أو عملاً.
المسألة الرابعة عشر: حد المنجم.
حده حد الساحر والكاهن؛ لأنه يخبر عن المغيبات. وحد الساحر: ضربة بالسيف ردة.
المسألة الخامسة عشر: حكم المنجم:
حكم المنجم كحكم الساحر؛ لأن التنجيم فرع عن السحر، فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن.
المسألة السادسة عشر: حكم الذهاب إلى المنجم:
حكمه حكم الذهاب إلى الساحر والكاهن، وقد مرّ بنا في باب السحر والكهانة.

باب في الاستسقاء بالأنواء
وقول الله تعالى: ]وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ[ [الواقعة: 82].
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». رواه مسلم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله r صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: ]فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ[ [الواقعة: 57] إلى قوله: ]وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ[ [الواقعة: 82].
قال الشارح:
المسألة الأولى: قصد المصنف رحمه الله بهذا الباب:
أراد المصنف بهذا الباب أن يبين علاقة النجوم بالمطر، واعتقاد الناس في هذه العلاقة، فهو باب خاص بهذه المسألة بعدما ذكر باب التنجيم بشكل عام.
المسألة الثانية: علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله.
فيه تشابه بين هذا الباب مع الباب الذي قبله؛ لأن كليهما يتحدث عن النجوم وأثرها، إلا أن هذا الباب خاص بنسبة المطر إلى النجم، والذي قبله عام في الإخبارات المنسوبة إلى النجم.
المسألة الثالثة: شرح الترجمة.

قوله: «الاستسقاء»: هي طلب السقيا، فإن السين والتاء تدل على الطلب؛ لأن مادة استفعل تدل عليه، كما تقول: استرحم أي: طلب الرحمة، واستغفر: طلب المغفرة، واستعان: طلب الإعانة.
والأنواء: جمع نوء، وهو مصدر من ناء ينوء نوءًا أي: طلع وظهر، ويقصد بالنوء النجم، فالأنواء الطوالع وهي النجوم، وسمي النجم نوءًا لأنه ينوء أي: يظهر.
المسألة الرابعة: حكم الاستسقاء بالنجوم:
يختلف الحكم باختلاف الاعتقاد وهي كالتالي:
1- أن يعتقد أن النوء أي النجم هو المُوجد للمطر، والمُنزل للمطر، وهذا حكمه شرك أكبر في باب الربوبية، أما الدليل فقوله تعالى: ]هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ[ [فاطر: 3]، فهذا استفهام بمعنى النفي أي: لا خالق غير الله.
وإذا قال: إن النجم يوجد المطر، فإنه اعتقده خالقًا، والدليل الثاني: الإجماع على تفرد الله بالخلق.
2- أن لا يعتقد أنها خالقة للمطر، ولكن يدعو النوء ويستغيث بالنجم لإنزال المطر، وهذا شرك أكبر في باب الألوهية؛ لأنه دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول: يا نوء اسقنا وأنزل علينا المطر وكان بعض العرب يدعو النجوم كما قال تعالى ]وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى[.
والدليل قوله تعالى: ]وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[ [الجن: 18]، وقوله: ]وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[ [المؤمنون: 117].
3- نسبة سبب: أن يجعلها سببًا للمطر والله هو الفاعل، فيجعل طلوع النجم أو غروبه سببًا لهطول الأمطار بعد نزول المطر.
وحكمه: أنه شرك أصغر، وباعتبار الكفر كفر أصغر، ويسمى كفر النعمة.
4- نسبة إخبار بالغيب، كأن يُحدّث أنه سوف ينزل مطر إذا طلع النجم الفلاني. وهذا شرك أكبر لأنه إخبار عن المغيبات، وهذا ما يفعله المنجم قال تعالى: ]قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ[ [النمل: 65] وهذا القسم يلحق بالباب السابق.

والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله: أن هذا إخبار عن أمر سوف يحدث، أما القسم الثاني الذي قبله فهو إذا وقع المطر نسب نزوله إلى النوء أو النجم.
كما أن الفرق بينهما في الحكم أيضًا؛ بأن هذا أكبر، وهذا أصغر.
5- نسبة وقت وظرفية، بأن يجعل وقت نزول المطر خروج النجم الفلاني، فليس النجم سببًا ولا موجودًا، وإنما هو وقت هطول الأمطار خروج النجم الفلاني، كأن يقول: وقت نزول المطر عندنا وقت طلوع نجم الثريا، أو ينزل المطر إذا خرج سهيل، وهو نجم معروف.
أما هذا القسم فحكمه وقع فيه خلاف على قولين:-
أ- منهم من أجازه.
ب- القول الثاني: الكراهية. من باب سد الذريعة، وعلى القول الثاني هل الكراهة للتنزيه أو التحريم؟ على قولين أيضًا.
أما من باب الشرك فلا يعد فيه شيء منه.
المسألة الخامسة: هل التغيرات الجوية حكمها حكم نزول المطر مثل نسبة الحر أو البرد أو هبوب الرياح إلى النجم؟
الذي يظهر أن الحكم واحد يجري فيه الأقسام الخمسة.
المسألة السادسة: ما حكم لو نسب المطر لا إلى النجم ولكن إلى الأزمان كالشتاء والصيف أو إلى شهر معين؟
أما إن اعتقد أن الأزمان موجدة، أو دعاها أو جعلها سببًا، فهذا لا يجوز، وحكمه حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة، أما إن جعلها وقت نزول المطر فهذه تجوز مثل قولهم إن نزول المطر عندنا في الشتاء أو في المربعانية، وهي ليست مثل النسبة إلى النوء لحديث «لا عدوى ولا طيرة ولا نوء» أي: مُوجِد أو مسبب.
المسألة السابعة: ما الحكم لو قال: إن النجم سبب في نزول المطر بإذن الله تعالى؟
هذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه مر علينا في الأقسام أن نسبة السببية إلى النجم شرك أصغر، وأما قوله "بإذن الله" فهذا لا يغير الحكم؛ بل هذا زاد الكذب على الله، فإن الله ما أذن بالسببية.
المسألة الثامنة:
وهذه كثيرًا ما تحدث عند العوام، وهو أن ينسب نزول المطر إلى قدوم مُحب أو

رد مع اقتباس